صحيحة واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما لأنها تلفت أو تعيبت قبل وصولها إلى المساكين فأشبه ما قبل وصولها الحرم * (فان قلنا) لا تجزئه المعيبة لزمه سليمة وهل تعود المعيبة إلى ملكه فيه الوجهان السابقان (الأصح) تعود فيملكها ويتصرف فيها بالبيع والاكل وغيرهما * ولو عطب هذا الهدي المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته وهل يملك المنحور فيه الوجهان (الأصح) يملكه (والثاني) لا فعلى هذا يتصدق به مع ذبح صحيح عما في ذمته * ولو ضل هذا الهدي المعين لزمه إخراج ما كان في ذمته وكأنه لم يعينه لأنه لم يصل المساكين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور * وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما في وجوب إخراج بدله وجهين (أصحهما) هذا (والثاني) لا يلزمه لعدم تقصيره * فان ذبح واحدة عما عليه ثم وجد الضالة فهل يلزمه ذبحها فيه وجهان وقيل قولان (أصحهما) عند البغوي لا يلزمه بل يتملكها كما سبق فيما لو تعيبت (والثاني) يلزمه وبه قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه بالتعيين ولم تخرج عن صفة الاجزاء بخلاف التعيب * فلو عين عن الضال واحدة ثم وجد الضال هل يذبح البدل فيه أربعة أوجه (أحدها) يلزمه ذبحهما معا (والثاني) يلزمه ذبح البدل فقط (والثالث) يلزمه ذبح الأول فقط (والرابع) يتخير فيهما والأصح من هذه الأوجه الثالث والله أعلم * هذا كله إذا كان الذي عينه مثل الذي في ذمته فإن كان الذي عينه دون الذي في ذمته بان عين شاة معيبة قال ابن الحداد والأصحاب يلزمه ذبح ما عينه ولا يجزئه عما في ذمته كما إذا كان عليه كفارة فاعتق عنها عبدا معيبا فإنه يعتق ولا يجزئه عن الكفارة * وان عين أعلى مما في ذمته بأن كان عليه شاة فعين عنها بدنة أو بقرة لزمه نحرها فان هلكت قبل وصولها فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) يلزمه مثل التي كان عينها (وأصحهما) لا يلزمه الا مثل التي كانت في ذمته كما لو نذر معيبة ابتداء فهلكت بغير تفريط هذه طريقة الجمهور * وقال الشيخ أبو حامد في التعليق والبندنيجي ان فرط لزمه مثل الذي عين والا ففيه الوجهان والله أعلم * أما إذا ولدت التي عينها عن نذره فهل يتبعها ولدها فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح)
(٣٧٨)