تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٠
(117) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثة الأيام فاما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله، روى ذلك:
(118) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاءا.
فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الأيام ولا يجوز له ان يتصدق عنه مع الاختيار، روى ذلك:
(119) 48 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لابد من الصيام.
قوله: لم يقدر على صوم، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال له عليه السلام: لابد من الصيام.
(120) 49 - موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري:

- ١١٧ - ١١٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست