وكلام الأصحاب محمول عليه لان الحج قد حصل هذا كله في من مات وهو واجد الهدى فان مات معسرا فقد مات وفرضه الصوم * قال أصحابنا فان مات قبل تمكنه منه فقولان (أصحهما) يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان (والثاني) يهدى عنه قال أصحابنا وهذا القول يتصور فيهما إذا لم يجد الهدى في موضعه وله في بلده مال أو وجده بأكثر من ثمن مثله فاما إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من الصوم فيسقط عنه قطعا وان تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان (أصحهما) نعم فيصوم عنه وليه على القول القديم وفى الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مد فإن كان تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد وإلا فبالقسط وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه فيه قولان حكاهما الماوردي وآخرون (أحدهما) يتعينون فان فرقت على غيرهم لم يجز لأنه مال وجب الاحرام فتعين لأهل الحرم كالدم (وأصحهما) لا يتعينون بل يستحب صرفه إليهم فان صرف إلى غيرهم جاز لان هذا الاطعام بدل عن الصوم الذي لا يختص بالحرم فكذا بدله (والطريق الثاني) لا يكون كصوم رمضان فعلى هذا فيه قولان (أصحهما) الرجوع إلى الدم لأنه أقرب إلى هذا الصوم من الامداد فيجب في ثلاثة أيام إلى العشرة شاة وفى يوم ثلث شاة وفى يومين ثلثاها وأشار أبو إسحاق المروزي إلى أن اليوم واليومين كاتلاف المحرم شعرة أو شعرتين وفى الشعرة ثلاثة أقوال مشهورة عن الأصحاب (أحدها) مد (والثاني) درهم (والثالث) ثلث شاة وغلط أصحابنا أبا إسحاق في هذا ونقل تغليطه عن الأصحاب صاحب الشامل وغيرهم (والقول الثاني) لا يجب شئ أصلا وأما المتمكن المذكور فصوم الثلاثة يتمكن منه بان يحرم بالحج في زمن يسع صومها قبل الفراغ ولا يكون عارض من مرض وغيره وذكر إمام الحرمين انه لا يجب شئ في تركته ما لم ينته إلى الوطن لان دوام السفر كدوام المرض ولا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم رمضان وهذا الذي قاله ضعيف لان
(١٩٢)