فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٩٣
وجب بالاحرام بالحج والتمتع بالعمرة إلى الحج وأنه موجود ولو مات بعد الفراغ من الحج فلا خلاف في أنه يخرج من تركته (وأما) الصوم فان مات قبل التمكن منه ففيه قولان (أحدهما) أنه يهدى عنه لأن الصوم قد وجب بالشروع في الحج فلا يسقط من غير بدل وهذا مصور فيما إذا لم يجد الهدى في موضعه وله ببلده مال وفيما إذا كان يباع بثمن غال (والثاني) انه يسقط لأنه صوم لم يتمكن من الاتيان به فأشبه صوم رمضان وهذا أصح قاله ابن الصباغ وصاحب التهذيب وان تمكن من
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست