تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع.
واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة، روى ذلك:
(787) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم.
ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى:
(788) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج (1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله.
(789) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن

(١) في أكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) ويشبه أن يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام بالحج أه‍ - عن الوافي -.
- ٧٨٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست