(مسألة) قال (ومن دخل في الصيام ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى الهدي الا أن يشاء) وبهذا قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي، وقال ابن أبي نجيح وحماد والثوري ان أيسر قبل أن تكمل الثلاثة فعليه الهدي وان أكمل الثلاثة صام السبعة، وقيل متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه صام أو لم يصم، وان وجده بعده ان مضت أيام النحر أجزأه الصيام قدر على الهدي أو لم يقدر لأنه قدر على المبدل في زمن وجوبه فلم يجزئه البدل كما لو لم يصم ولنا انه صوم دخل فيه لعدم الهدي لم يلزمه الخروج إليه كصوم السبعة وعلى هذا يخرج الأصل الذي قاسوا عليه وانه ما شرع في الصيام (فصل) وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع حتى قدر على الهدي ففيه روايتان (إحداهما) لا يلزمه الانتقال إليه، قال في رواية المروذي إذا لم يصم في الحج فليصم إذا رجع ولا يرجع إلى الدم وقد انتقل فرضه إلى الصيام وذلك لأن الصيام استقر في ذمته لوجوبه حال وجود السبب المتصل بشرطه وهو عدم الهدي (والثانية) يلزمه الانتقال إليه. قال يعقوب سألت أحمد عن المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر؟
قال عليه هديان يبعث بهما إلى مكة أوجب عليه الهدي الأصلي وهديا لتأخيره الصوم عن وقته ولأنه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل فلزمه الانتقال إليه كالمتيمم إذا وجد الماء (فصل) ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم فلا شئ عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان ولأنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان