تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.
ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه:
(780) 119 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر.
(781) 120 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
(782) 121 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات.
فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لا يعتد باليومين، والذي رواه:
(783) 122 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان

- ٧٨٠ - ٧٨١ - ٧٨٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ - ٧٨٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست