ذات عرق مما بلي المشرق وقال أصحابنا والاعتماد في ذلك على ما في العقيق من الاحتياط قيل وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق لان ذات عرق قربة خرجت وحول بناؤها إلى جهة مكة فالاحتياط الاحرام قبل موضع بنائها الآن قالوا ويجب على من أتى من جهة العراق أن يتحرى ويطلب أثار القرية العتيقة ويحرم حين ينتهى إليها قال الشافعي ومن علاماتها المقابر القديمة فإذا انتهى إليها أحرم واستأنس المصنف والأصحاب في ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا أعيان هذه المواقيت لا تشترط بل الواجب عينها أو حذوها قالوا ويستحب أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الابعد من مكة حتى لا يمر بشئ مما يسمى ميقاتا غير محرم قال أصحابنا ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف لحصول الاسم * (فرع) قال أصحابنا الاعتبار في هذه المواقيت الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية والبناء فلو خرب بعضها ونقلت عمارته إلى موضع آخر قريب منه وسمي باسم الأول لم يتغير الحكم بل الاعتبار بموضع الأول * قال المصنف رحمه الله * (وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها لما روى ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هذه المواقيت لأهلها ولكل من أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ومن كان داره دون ذلك فمن حيث ينشئ ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة)) * (الشرح) حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه ولفظه في أول الباب وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه فإذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة أو عراقي من طريق اليمن فميقاته ميقات الإقليم الذي مر به وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان انهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الاحرام إلى الجحفة * * قال المصنف رحمه الله * (ومن سلك طريقا لا ميقات فيه من بر أو بحر فميقاته إذا حاذى أقرب المواقيت إليه لان عمر رضي الله عنه لما اجتهد في ميقات أهل العراق اعتبر ما ذكرناه) * (الشرح) هذا الذي ذكره المصنف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب قال أصحابنا
(١٩٨)