فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧٣
هو المستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصوم يحرم قبل اليوم السادس من ذي الحجة ليصوم الثلاثة ويفطر يوم عرفة ونقل الحناطي عن شرح أبي أسحق وجها أنه إذا لم يؤمل هديا يجب عليه تقديم الاحرام بحيث يمكنه صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر وأما الواجد للهدى فالمستحب له ان يصوم يوم التروية بعد الزول متوجها إلى منى لما روى عن جابر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توجهتم إلى مني فاهلوا بالحج " (1) فإذا فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج لزمه
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست