وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام (1).
ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام (2).
2521 - وروي عن سماعة قال: " سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال: لا بأس، ولا بأس بالنورة والسواك " (3).
باب * (مواقيت الاحرام) * 2522 - روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (4) كان يصلي فيه ويفرض