فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤١٠
لو نذر صومهما كان له أن يصوم فيهما * لنا انه روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن صوم يومين يوم الأضحى ويوم الفطر (1) (وأما) أيام التشريق فهل يجوز للمتمتع العادم للهدى أن يصومها عن الثلاثة أيام اللازمة عليه في الحج فيه قولان (القديم) وبه قال مالك انه يجوز لما روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " ارخص للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم الثلاثة في العشر ان يصوم أيام التشريق " وإلى هذا ميل الشيخ أبي محمد (والجديد)
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست