ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف هو أفضل، قلت: عن كم تجزئ؟
قال: عن سبعين (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرعة، عن زيد ابن جهم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متمتع لم يجد هديا؟ فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا الدرهم.
(باب الذبح) 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فاذكروا اسم الله عليها صواف " (2) قال: ذلك حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة و وجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كيف تنحر البدنة؟ فقال تنحر وهي قائمه من قبل اليمين.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة والذبح في الحلق. (3) 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة وتقول: " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، اللهم منك ولك ".
5 - وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين