تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢
وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي:
(747) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فإنها تجزي عن صاحبها بالنية، روى:
(748) 87 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى.
وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، روى ذلك:
(749) 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
فافعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك:
(750) 89 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح،

(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست