الا النساء " رواه الأثرم وأبو داود الا أن أبا داود قال هو ضعيف رواه الحجاج عن الزهري ولم يلقه الذي أخرجه سعيد رواه الحجاج عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه وعن سالم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ الا الطيب والنساء فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر " ان هذا يوم رخص لكم إذا رميتم أن تحلوا " يعني من كل ما حرمتم منه الا النساء رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ الا النساء فقال له رجل والطيب قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا؟ رواه ابن ماجة وقال مالك لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقول الله تعالى (ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا القول ويمنع أنه محرم وإنما بقي بعض أحكام الاحرام (فصل) ظاهر كلام الخرقي هاهنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ الا النساء " وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة، وعن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق. وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لقوله في حديث أم سلمة " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل
(٤٦٣)