إلا بمنى يوم النحر، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلده، فإنه ينحره بمكة إذا قدم في العشر، لما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
" إذا دخل بهديه في العشر، فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن لم يقلده ولم يشعره فينحره بمكة إذا قدم في العشر " (1).
وكذا لو كان تطوعا، فإنه ينحره بمكة، لقول الصادق عليه السلام: " إن كان واجبا نحره بمنى، وإن كان تطوعا نحره بمكة، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى " (2).
ولأنا قد بينا أن الذبح إنما يجب بمنى، وهو إنما يكون يوم النحر.
وقال عطاء وأحمد في رواية: يجوز له نحره في شوال، وإن قدم في العشر، لم ينحره إلا بمنى يوم النحر (3).
وقال الشافعي: يجوز نحره بعد الإحرام قولا واحدا، وفيما قبل ذلك بعد حله من العمرة قولان:
أحدهما: المنع، لأن الهدي يتعلق به عمل البدن، وهو تفرقة اللحم، والعبادات البدنية لا تقدم علف وقت وجوبها.
وأصحهما عندهم: الجواز، لأنه حق مالي تعلق بشيئين: الفراغ من العمرة والشروع في الحج، فإذا وجد أحدهما، جاز إخراجه، كالزكاة.
ولا خلاف بين الشافعية في أنه لا يجوز تقديمه على العمرة (4).