وان قسمها فهو أحسن وأفضل ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها لما روي عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وان أقسم بدنه كلها جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها ؟ شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق على معناه ولأنه بقسمها يكون على يقين من إفضائها إلى مسحقها ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها وإنما لم يعط الجازر بأجرته منا لأنه ذبحها فعوضه عليه دون المساكين ولان دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعة ولا يجوز بيع شئ منها وإن كان الجزر فقيرا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره جاز لأنه مستحق الاخذ منها لفقره لا لاجره فجاز كغيره ويقسم جلودها وجلالها كما جاء في الخبر لأنه ساقها لله على تلك الصفة فلا يأخذ شيئا مما جعل الله وقال بعض أصحابنا لا يلزمه إعطاء جلالها لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه (فصل) والسنة النحر بمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها؟ وحيث نحر من الحرم أجزأه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق " رواه أبو داود (فصل) وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ولا أن يقفه بعرفة لكن يستحب ذلك روي هذا عن ابن عباس وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان ابن عمر لا يرى الهدي الا ما عرف به ونحوه عن سعيد بن جبير وقال مالك أحب للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم فإن ابتاعه من دون ذلك مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة جاز وقال في هدي المجامع أن لم يكن ساقه فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة ولنا أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه بهذا لا يقف على شئ مما ذكر وهو لم يرد بما قالوه دليل يوجبه فبقي على أصله (مسألة) قال (ويحلق أو يقصر) وجملة ذلك أنه إذا نحر هديه فإنه يحلق رأسه أو يقصر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا فذبح ثم دعا
(٤٥٥)