ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها " (1) والأمر للوجوب.
وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، كالكحل والزرنيخ والمدر، فأما ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز (2).
وقال داود: يجوز الرمي بكل شئ حتى حكي عنه أنه قال: لو رمى بعصفور ميت، أجزأه، لقوله عليه السلام (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ) (3) (4) ولم يفصل.
وعن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها (5).
ولأنه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه، كالحجارة.
والجواب: لم يذكر في الحديث كيفية المرمي به، وبينه بفعله، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله، كغيره من العبادات.
وفعل سكينة عليها السلام نقول به، لجواز أن يكون فص الخاتم حجرا.
وينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.
مسألة 559: واختلف قول الشيخ رحمه الله.