تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٨
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال:
لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ، روى:
(660) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من قبل وجهها) إلى اخر الباب روى:
(661) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي فتقول مع كل حصاة (الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان يرمي الجمار على طهر.

(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست