تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٠
يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا أن الأفضل ما ذكرناه، روى:
(630) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
(631) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد.
فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه:
(632) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك:
(633) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، وإنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
(634) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال

- ٦٣٠ - ٦٣١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥ - ٦٣٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٦ - ٦٣٣ - الفقيه ج ٢ ص ٢٨٠ مرسلا وفيه ذيل الحديث
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست