كذبهما أو يغم الهلال فوقفوا في اليوم العاشر ومثل هذا لا يؤمن في القضاء فسقط) * (الشرح) قال أصحابنا إذا غلطوا في الوقوف نظر ان غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم وان غلطوا في الزمان بيومين بان وقفوا في السابع أو الحادي عشر لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم وان غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء * هذا إذا كان الحجيج على العادة فان قلوا أو جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضوا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي والبغوي وآخرون (أصحهما) لا يجزئهم وبه قطع المصنف في التنبيه وآخرون لأنهم مفرطون ولأنه نادر يؤمن مثله في القضاء (والثاني) يجزئهم كالجمع الكثير * قال أصحابنا وحيث قلنا يجزئهم فلا فرق بين أن يتبين الحال بعد اليوم العاشر أو في أثناء الوقوف * ولو بان الحال في اليوم العاشر قبل زوال الشمس فوقفوا عالمين بالحال قال البغوي المذهب انه لا يحسب وقوفهم لأنهم وقفوا متيقنين الخطأ بخلاف ما لو علموا في حال الوقوف فإنه يجزئهم لان وقوفهم قبل العلم وقع مجزئا * هذا كلام البغوي وأنكر عليه الرافعي وقال هذا غير مسلم له لان عامة الأصحاب قالوا لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة بحيث لا يمكنهم الوقوف في الليل وقفوا من الغد وحسب لهم الوقوف كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلاثين فان الشافعي نص انهم يصلون من الغد العيد فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشر لزم مثله يوم العاشر هذا كلام الرافعي وهذا الذي قاله هو الصحيح خلاف ما قاله البغوي والله أعلم. قال أصحابنا لو شهد واحد أو جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم والناس يقفون بعده فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا * وحكى أصحابنا عن محمد بن الحسن أنه قال يلزمهم الوقوف مع الناس أي وإن كان وا يعتقدونه العاشر قال ولا يجزئهم التاسع عندهم * دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف
(٢٩٢)