(فصل) ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل فإن دفع بعده فلا شئ عليه وبهذا قال الشافعي وقال مالك إن مر بها ولم ينزل فعليه دم فإن نزل فلا دم عليه متى ما دفع ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال " خذوا عني مناسككم " وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه فروى ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت ثم قالت هل غاب القمر؟
قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها قلت لها أي هنتاه ما أرانا الا غسلنا قالت كلا يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن متفق عليهما وعن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم فإن عاد فيه فلا دم عليه كالذي دفع من عرفة نهارا ومن لم يوافق مزدلفة الا في النصف الأخير من الليل فلا شئ عليه لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح ثم يقف حتى يسفر ولا بأس بتقديم