تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فإنه لا بأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(983) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
(984) 21 - وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له: وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج.
وقد مضى في هذه الأخبار ان من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(985) 22 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت

(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست