تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩
على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
(1172) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(1173) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال: دخل النباجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
(1174) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
(1175) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في

(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست