ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن محمد بن كعب ابن عجرة ان كعبا ذبح بقرة بالحديبية، عبد الله بن عمر ضعيف جدا * ومن طريق إسماعيل ابن أمية عن محمد بن يحيى بن حيان ان رجلا أصابه مثل الذي أصاب كعب بن عجرة فسأل عمر ابنا لكعب بن عجرة عما كان أبوه ذبح بالحديبية في فدية رأسه؟ فقال: بقرة، محمد بن يحيى لم يدرك عمر * ومن طريق نافع. وغيره عن سليمان بن يسار قال: سأل عمر ابنا لكعب بن عجرة بماذا افتدى أبوه؟ فقال: ببقرة، سليمان لم يدرك عمر * ومن طريق أبى معشر المدني (1) عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب بن عجرة من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة قلدها وأشعرها * أبو معشر ضعيف * قال أبو محمد: واختلف السلف فروينا عن ابن عباس. وعلقمة. ومجاهد. وإبراهيم النخعي. وقتادة. وطاوس. وعطاء كلهم قال في فدية الأذى: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وصح عن الحسن البصري.
ونافع مولى ابن عمر. وعكرمة في فدية الأذى نسك شاة، أو صيام عشرة أيام، أو اطعام عشرة مساكين * روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور عن هشام انا منصور بن المعتمر عن الحسن فذكره * ومن طريق بشر بن عمر عن شعبة عن قتادة عن الحسن. وعكرمة فذكره * ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع. وعكرمة فذكره * قال أبو محمد: وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: إن حلق من رأسه أقل من الربع لضرورة فعليه صدقة ما تيسر، فان حلق ربع رأسه فهو مخير بين نسك ما شاء ويجزئه شاة، أو صيام ثلاثة أيام: أو اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة، أو دقيق حنطة، أو صاعا من تمر، أو من شعير، أو من زبيب، قال أبو يوسف: ويجزى أن يغديهم ويعشيهم، قال محمد بن الحسن: لا يجزئه إلا أن يعطيهم إياه، وقال أبو يوسف في قول له آخر: ان حلق نصف رأسه فأقل فصدقة وان حلق أكثر من النصف فالفدية كما ذكرنا، وروى عن محمد بن الحسن في قول له آخر ان حلق عشر رأسه فصدقة فان حلق أكثر من العشر فالفدية المذكورة قالوا كلهم: فان حلق رأسه لغير ضرورة فعليه دم لا يجزئه (2) بدله صيام، ولا اطعام، وقال الطحاوي: ليس في حلق بعض الرأس شئ * قال أبو محمد: وهذه وساوس واستهزاء وشبيه بالهزل نعوذ بالله من البلاء، ولا