متيقنا بالإضافة إلى الاخر نظير ما إذا علم بأنه مأمور بالجلوس إما في هذا المسجد ساعة أو في ذلك المسجد الاخر ساعتين، فكونه مأمورا بجلوس ساعة وإن معلوما على أي تقدير لكنه لا بنحو التطبيق فلا يجدى في الانحلال.
فان قلت: هذا إذا كان هناك تكليف واحد، وأما إذا كان كل ترك من تروك شرب النجس بملاحظة قطعات الأزمنة مطلوبا مستقلا فهناك تكاليف متعدده بتعدد التروك، وكل ترك في كل زمان - سواء كان في طرف هذا الاناء أو في طرف ذلك الاناء الاخر - مطلوب إلى حد الاضطرار، فاحتمال مطلوبية ترك شرب هذا الاناء في هذه الساعة مقرون باحتمال مطلوبية ترك شرب الاخر في هذه الساعة وهكذا - إلى حد الاضطرار، وأما بعد الاضطرار فليس ترك شرب ما لم يضطر إليه ذا طرف فعلا ليدور الامر بين مطلوبيته ومطلوبية طرفه، ولا ذا طرف قبلا، لان كل ترك في كل زمان كان له طرف يختص به دوران الامر بين مطلوبيته أو مطلوبية طرفه، فليس للترك بعد الاضطرار طرف لا فعلا ولا قبلا فهو احتمال بدوي غير مقرون باحتمال اخر ولو من أول الامر.
قلت: أولا، إن مطلوبية كل ترك في كل زمان ملازمة لمطلوبية ترك اخر في زمان اخر، لان كل ترك مطلوب من حيث إنه [ترك] شرب (1) النجس مثلا، فكل التروك في جميع الأزمنة في الطرفين على حد واحد، وحينئذ نقول إن التكليف بترك الشرب في كل زمان إن كان محققا من أول الامر بنحو الواجب المعلق فلا إشكال من حيث دوران الامر بين ثبوت تكاليف متعددة من الأول، إما في طرف المضطر إليه إلى حد الاضطرار، وإما في الطرف الآخر إلى الاخر، وكذا إن كان بنحو الواجب المشروط، وقلنا بأن العلم به بلحاظ فعليته في ظرفه للعلم بتحقق شرائط تنجزه في ظرفه له الأثر، فان العلم بالتكاليف الحالية والاستقبالية له الأثر من أول الامر فينتجز التكليف فيما بعد الاضطرار للعلم به إجمالا من الأول.
وإن قلنا بأن العلم بالواجب المشروط لا أثر له قبل تحقق شرطه، فيكون العلم بالتكليف في كل زمان منجزا له في ذلك الزمان إلى أن ينتهى إلى الاضطرار فلا