تقدير، وله الباعثية بالفعل، وأما بناء على ما ذكرناه في مبحث الواجب المعلق (1) من أن البعث متلازمان متضايفان وهما متكافئان في الضرورة والامتناع والامكان وفي القوة والفعلية. ومن الواضح أن البعث الفعلي فعليته بمعنى أنه يمكن أن يكون داعيا بالفعل ولا يعقل ذلك إلا مع امكان الانبعاث بالفعل، ويستحيل الانبعاث نحو الفعل المتأخر.
فعليه: لا فرق بين الأمثلة في عدم فعلية التكليف، غاية الامر أن عدم الفعلية، تارة بعدم فعلية الشرط الشرعي، سواء كان زمانا أو غيره وأخرى بعدم إمكان الانبعاث لتقيده بالزمان المتأخر من باب الاتفاق، فلا يمكن البعث بالفعل عقلا، لتضايفه مع إمكان الانبعاث. ومما ذكرنا يظهر أن الالتزام باشتراط التكليف بالزمان المتأخر بنحو الشرط المتأخر لا يجدى شيئا، فان فيه محذور استحالة الوجوب المعلق، لانفكاك زمان الواجب عن زمان الوجوب ومحذور استحالة الشرط المتأخر.
نعم، ربما يقال (2): بمنجزية العلم الاجمالي في جميع الأمثلة نظرا إلى أن الواجب المشروط مع العلم بتحقق شرطه في ظرفه كالواجب المطلق في وجوب مقدماته الوجودية والعلمية وإن كان الوجوب المشروط باقيا على عدم فعليته بالفعل.
وفيه، إن أريد وجوب المقدمة شرعا بحكم العقل في المقدمات التي لا يمكن تحصيلها في وقت ذيها فهو غير معقول، لان وجوب المقدمة شرعا وجوب معلولي منبعث عن وجوب ذيها، فيتبعه في الفعلية، ومع الالتزام بعدم فعلية وجوب ذيها كيف يعقل فعلية وجوبها؟ والعلم بتحقق الشرط في ظرفه لا يؤثر في المعلوم بإخراجه إلى الفعلية والعقل يستحيل أن يحكم بمثل هذا الوجوب المعلولي. وإن أريد حكم العقل بمجرد اللزوم واللا بدية نظرا إلى