التكليف المنجز بالعلم في ذلك الطرف وهو بعينه موجود هنا، لاحتمال بقاء التكليف المنجز في غير المضطر إلى كاحتمال ثبوته فيه قبل الاضطرار. وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في متن الكتاب (1) وفى فوائده (2) عدم منجزية العلم الاجمالي بقاء، وفى هامش الكتاب (3) على منجزيته (4) بقاء وموافقة الشيخ الأعظم - قده - في ذلك. واستند - قدس سره - في عدم البقاء على صفة التنجز إلى أن القدرة شرط للتكليف حدوثا وبقاء فكما أنه إذا علم اجمالا بثبوت خطاب مردد بين فعل مقدور وفعل غير مقدور فلا أثر له لعدم التكليف الفعلي على أي تقدير، كذلك إذا علم اجمالا بمثله بقاء لا حدوثا فإنه لا علم له بتكليف فعلى على أي تقدير بقاء من أول الامر بل له العلم به إلى حد الاضطرار. واستند - قدس سره - في البقاء على صفة التنجز إلى دوران الامر مقرونا باحتمال التكليف المحدود فله الأثر من أول الامر.
بيانه: أنه ليس التكليف المعلوم مرددا بين أن يكون محدودا أو مطلقا حتى ينحل إلى معلوم ومشكوك، نظرا إلى أن ثبوت أصله إلى هذا الحد متيقن وفيما بعده مشكوك بل اشتراط أصل التكليف بالقدرة وتحديده بالاضطرار معلوم، إنما الشك في أن التكليف بترك شرب النجس المعلوم هل هو منطبق على ترك شرب هذا الاناء إلى حد الاضطرار إلى شربه أو على ترك شرب ذلك الاناء الذي لا اضطرار إليه على الفرض. وليس التكليف في أحد الطرفين من حيث الانطباق