نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨
حتى تعرف انه حرام " (1) وليس المغيى معنونا بعنوان المشكوك والمشتبه ليقال بأن الشك والاشتباه أعم من المجامع للعلم الاجمالي وغيره حتى يتوهم التعارض بين الغاية والمغيى، بل غاية ما يستفاد من الغاية كون المغيى ما لم يعلم حكمه، وحيث إن العلم أعم فكذا ما لم يعلم فلا يقتضى مقام الاتيان جريان قاعدة الحل في تمام الأطراف. وأوضح منه قوله: " رفع مالا يعملون " وقوله (ع):
" الناس في سعة ما لا يعلمون " (2) وأشباه ذلك. وأما الاستصحاب فمقتضى الاخبار المذيلة بقوله - ع -: " ولكنه تنقضه بيقين اخر " (3) ونحوه وقوع المعارضة والمناقضة بين الصدر والذيل بلحاظ إطلاق الشك في الصدر (4) وإطلاق اليقين في الذيل، وقد قدمنا في بعض مباحث دليل الانسداد (5) وسيجيئ انشاء الله تعالى في اخر مبحث الاستصحاب (6) ارتفاع المناقضة، سواء قلنا بأن الذيل مؤكد للصدر فهو تابع سعة وضيقا للصدر أو قلنا بأنه محدد له، فيكون الصدر تابعا للذيل في السعة والضيق، وقد برهنا في المقامين بعدم معقولية التحديد وعدم قابلية اليقين الاجمالي لاعتبار الناقضية لليقين التفصيلي بجميع وجوهه المتصورة، كما أنه قد بينا في محله أن استفادة تمحض الشك في غير المقرون باليقين الاجمالي من وقوع وقوله - ع -: " ولكنه تنقضه بيقين آخر " موقع الارشاد إلى حكم العقل بالجري على وفق اليقين الذي لا فرق فيه بين التفصيلي والاجمالي مخدوشة، فان الارشاد بلسان " تنقضه بيقين اخر " غير الارشاد إلى

(١) الكافي: ج ٥، ص ٣١٣، ح ٤٠ والوسائل: ج ١٢، ص ٦٠، ح ٤، ب ٤ - م ٢٢٠٥٠ وبحار الأنوار ، ج ٢، ص ٢٧٣.
(٢) الوسائل: ج ٢، ب ٥٠ ح ١١، ص ١٠٧٣ - أبواب الطهارة - المستدرك: ج ١٨ - ب ١٢، ص ٢٠ ح ٢١٨٨٦، (ط، مؤسسة آل البيت).
(٣) التهذيب: ج ١، ح ١١، ب ١ ص ٨ ووسائل: ج ١ ب ١، ص ١٧٥، ح ١.
(٤) (خ ل): الصدور.
(٥) التعليقة: ١٣٢، ص ٢٦٢.
(٦) نهاية الدراية: ج 3، ص 305.
(٥٨٨)
مفاتيح البحث: الوسعة (3)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست