هذا المايع الخاص بواسطة اعتقاد أنه الخمر، والخطأ في التطبيق لا يخرج هذا الشرب عن كونه إراديا، فهذا هو الوجه في كون هذه الحركة إرادية، لا بواسطة أن العام بتبع إرادة الخاص إرادي حتى يشكل بأن الحصة التي كانت في ضمن الخاص وإن كانت إرادية، لكنها لم توجد والحصة الأخرى في ضمن غير ذلك الخاص لا وجه لإراديتها، فإن ما بالتبع لا بد من أن ينتهي إلى ما بالأصالة، ولا إرادة في الخاص الآخر حتى يكون الحصة المتحققة في ضمنه إرادية تبعا، كما أن العام بما هو لم يتعلق به إرادة بالأصالة.
وأما توهم (1) أن الجامع اختياري، لمجرد كونه ملتفتا إليه، والقدرة على فعله وتركه وإن لم يكن محط الإرادة الأصلية، نظير ما إذا شرب (2) الخمر لأجل كونه مايعا باردا لا لأجل كونه خمرا، فإنه يستحق عقاب شرب الخمر مع أن شرب الخمر ليس محط الإرادة الأصلية، فكذا فيما نحن فيه فإن الجامع وإن لم يكن محط الإرادة الأصلية لكنه يكفي في اختياريته الالتفات إليه والقدرة على تركه.
فموضوع: بأنه كلام مجمل، فإنه إن أريد كفاية الالتفات والقدرة في اختيارية (3) الفعل، ففيه: أن الفعل الاختياري ما صدر عن شعور وقدرة وإرادة، لا مجرد الشعور والقدرة فقط. وإن أريد أن الجامع مراد بالعرض أو بالتبع قياسا للجامع هنا بالخصوصية في المثال المزبور، ففيه، أن الإرادة التبعية لا توجد إلا في فعلين مترتبين كالمقدمة وذيها، لا كالجامع وخصوصيته.
والإرادة العرضية وإن كانت توجد في الجامع وخصوصيته، إلا أن ما بالعرض لا بد من أن ينتهي إلى ما بالذات، والمفروض أن الخصوصية التي أريدت فنسبت (4) إلى الحصة المتحققة بها تلك الإرادة بالعرض، لم توجد من رأس، والخصوصية الأخرى لم يتعلق بها الإرادة، حتى تنسب إلى الحصة الموجودة في ضمنها، والمفروض أيضا عدم إرادة الجامع بما هو.
وأما الوجه في اختيارية (5) المثال المذكور هو أن الشوق المتعلق بالتبريد بالمايع قد انبعث عنه شوق إلى مقدمة التبريد فشرب الخمر مراد بتبع إرادة