محصل الترك المطلق، بل هذا الفرد المردد على تقدير كونه خمرا مثلا يكون ترك شربه يقوم طبيعي ترك شرب الخمر بحده لا محصلا له، فشرب هذا المايع بالإضافة إلى طبيعي الترك وان لك يكن كالفرد بالإضافة إلى الكل بل مطابق طبيعي الترك بحده واحد، وهو ما بالحمل الشائع ترك شرب الخمر بنهج الوحدة في الكثرة الا ان المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان في المعنون هو الترك الجامع بين التروك الخارجية بنهج الوحدة في الكثرة، وكون ترك شرب هذا المايع من جملة تلك الكثرات التي يكون جامعها بالحمل الشائع متعلقا لطلب مشكوك، فما بالحمل الشائع مطلوب بشك في سعته لهذا المايع المردد والحجة على الكبرى ليست حجة على الصغرى الا بمقدار يعلم بسعة المطلوب بالحمل الشائع له.
واما ما أفيد (1) من استصحاب الترك المطلق إذا كان مسبوقا به فهو غير مفيد، لان الغرض الفراغ عن عهدة التكليف المنجز ببقاء الترك المطلق على حاله وعدم انقلابه باتيان الفرد المشكوك ومثل هذا الأثر العقلي غير مترتب على بقاء طبيعي الترك بحده على حاله وليس المستصحب أمرا جعليا في نفسه كي يكون بالإضافة إلى الأثر العقلي كالمحقق لموضوعه، والتعبد ببقاء الموضوع يجدى في التعبد ببقاء حكمه لا في الفراغ والاشتغال، كما أن ما أفيد (2) أخيرا من " ان أصالة البراءة وان كان يقتضى جواز الاقتحام في المشكوك الا ان قضية لزوم احراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه، ولا يكاد يحرز الا بترك المشتبه أيضا " لا يخلو عن محذور إذ لا شك في طلب هذا الفرد من الترك بالخصوص ليجري البراءة عنه، وانما الشك في سعة الترك المطلوب لمثل هذا الترك فعلا، فلو فرض جريان البراءة فيه لم يكن الحكم الفعلي المنجز الا مالا يسع هذا المشكوك، فإما لا براءة