وهو بيان الكبرى حكما وموضوعا حتى يتوهم حصوله وان بيان الموضوع الجزئي ليس وظيفة الشارع، بل المراد قبح العقاب بلا مصحح للعقوبة والمؤاخذة عقلا وشرعا وان يكن مصداقه وظيفة الشارع، وقد بينا مرارا ان مخالفة التكليف الواقعي بما هي ليست مصححة للعقوبة عقلا بل بما هي ظلم على المولى وخروج عن زي الرقية ورسم العبودية، وكما أن مخالفة التكليف الذي لا حجة على أصله ولا على متعلقه كلية ليست ظلما إذ ليس من زي الرقية اتيان مالا حجة عليه من قبل المولى أو التجنب عما لا حجة عليه من قبله كك مخالفة التكليف المعلوم الذي صادف الفرد المشكوك في الواقع، فان فعل هذا المشكوك أو تركه ليس خروجا عن زي الرقية، فان الحجة على الكبرى بما هي لا يعقل ان تكون حجة على الصغرى حتى يندرج في موضوع مخالفة ما قامت عليه الحجة ليكون مصداقا للظلم المحكوم عليه بأنه مذموم عليه.
لا يقال: اتيان المشكوك وان لم يكن ظلما مذموما عليه الا ان مخالفة التكليف المعلوم وعدم الخروج عن عهدته ظلم موجب للذم والعقاب، فلزوم ترك المشكوك ليس من حيث نفسه بل من حيث لزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز.
لأنا نقول: بعد تسليم ان اتيان هذا المشكوك من حيث كونه مخالفة ذلك التكليف المعلوم ليس ظلما فلا محالة لا يتنجز ذلك التكليف المعلوم الا بمقدار يكون مخالفته ظلما وخروجا عن زي الرقية، ولا يجب الفراغ عن عهدة مالا يتنجز بالإضافة إلى شئ بل يجب الفراغ عن عهدة ما كان منجزا له، لكن قد بينا في محله ان عدم استحقاق العقاب بعدم مخالفة التكليف الواصل لا بقبح العقاب من المولى بل قبح معاقبته متفرع على عدم استحقاقه. فراجع (1).