أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما شئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز: اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه . (987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟
فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.
(988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
(989) 9 - علي بن إبراهيم (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
(990) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو