وحيث إن الحجة معارضة بمثلها فلا مخالفة عملية ولو احتمالية حتى يلزم من جريان الأصل النافي الاذن في المخالفة العملية فلا مانع ثبوتا أصلا في غير الخبرين، وأما إثباتا، فلان الناقض لليقين هو اليقين أو الحجة القاطعة للعذر تفصيلا كان أو اجمالا، والمتعارضان وان كانا من أطراف ما علم اعتباره إلا أن ملاك المناقضة كون المجرى مما قامت الحجة على خلافه أو على وفاقه ولو اجمالا بحيث يكون أصل قيامه مقطوعا به، وهنا لا قطع بقيام الحجة على خلاف مجرى الأصل أو على طبقه بل يحتمل عدم حجية أصل الامارة التي تعارض فردان منها بل على الفرض يقطع بعدم حجيتهما فعلا، فلا حجة على خلاف الأصل الجاري في المورد ولا على طبقه، هذا كله إن كان المتعارضان من غير سنخ الخبر.
وأما إذا كانا فردين من الخبر وكان الخبر النافي راجحا فجريان الأصل المثبت أو النافي وان لم يلزم منه الاذن في المخالفة العملية حيث لا عمل للخبر إلا أن محذور مناقضة الحكمين أو مماثلهما (1) مانع عقلي كما قدمناه سابقا، والحجة الفعلية وإن كانت محتملة إلا أن احتمال المتناقضين والمتماثلين كالقطع بهما في الاستحالة، نعم، حيث لا حجة على خلاف المجرى ولا على وفقه ولو اجمالا لاتحاد المجرى لا يلزم منه المناقضة بين الصدر والذيل.
لا يقال: حيث إنه لا معارض للأصل فينحل العلم الاجمالي إما بحجية الخبر النافي أو حجية غيره للعلم بالحكم الفعلي الاستصحابي كما في غير ما نحن فيه.
لأنا نقول: نعم إذا جرى أصل غير معارض في بعض الأطراف ينحل العلم لكنه هنا ليس كذلك، إذ لا أصل غير معارض في بعض الخبر كلية، وبالإضافة إلى هذا الخبر الخاص لا يوجب الانحلال للقطع بالملازمة في الحجية بين هذا الخبر وسائر الاخبار، فالحق أنه كما أفاده (2) - قده - لا مانع من جريان الأصل ثبوتا واثباتا إلا بلحاظ المناقضة في مقام الثبوت وهو - قده - كالشيخ الأعظم - قده - لا يرى المانع ثبوتا إلا الاذن في المخالفة العملية، وحيث إن الخبر ناف لا يلزم من