فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف " الخ: ومن البين أن الموجب للانحلال مجرد احتمال الانطباق الذي معه لا علم إجمالا بتكاليف فعلية أخرى حتى يتنجز بالعلم بها لا تعلق العلم الاجمالي بالحجة المنجزة للتكاليف فان حجية الاخبار الواقعية أول الكلام.
والمفروض أن المستدل بصدد إثبات كونها بحيث يعامل معها معاملة الحجة والمنجز بالحقيقة لتلك التكاليف هو العلم الاجمالي، مضافا إلى أن العلم بصدور كثير من الاخبار ليس علما بالحجة، إذ الخبر المفروض صدوره عن الإمام (ع) ليس حجة تعبدية حتى يكون العلم به تفصيلا أو اجمالا علما بالحجة، ومع ذلك كله فهو مستدرك كما أشرنا إليه (1)، لما عرفت من أن الموجب للانحلال احتمال الانطباق لا غير، فتدبر جيدا.
والتحقيق في حسم مادة النزاع انه لا بد من مراجعة الفقه وملاحظة الاخبار المدونة والاجماعات المنقولة والشهرات وإن كان بعد عزل كثير من الاخبار أو أكثرها الذي ادعى الشيخ الأعظم - قده - في رسائله (2) العلم بصدوره، وملاحظة الاجماعات المنقولة والشهرات المطابق مضمونها لتلك الأخبار وإن كان بعد عزل مقدار المعلوم بالاجمال من الاخبار وعزل ما يطابقه من الاجماعات المنقولة والشهرات كان ضم البقية القليلة من الاخبار إلى بقية الاجماعات والشهرات موجبا لحدوث علم الاجمالي في هذه الطوائف المنضمة فهو شاهد على أن العلم الاجمالي الكبير يشتمل على تكليف زائد على ما يتضمنه العلم الاجمالي الصغير، فلا مانع من تنجيزه لتلك التكاليف في أطرافه، وإن لم يكن الضم بعد العزل موجبا لعلم اجمالي بالتكليف صح ما ادعاه شيخنا الأستاذ (3) - قده - ولا أظن بعد وفاء المعلوم بالاجمال من الاخبار بمعظم الفقه وقلة الباقي