الشئ من الأثر شرعا لا بلحاظ ما لغيره من الأثر وإن كان ملزومه أو ملازمه.
بداهة أن وجه الشبه لا بد من أن يلاحظ بين المشبه به والمشبه دون ما هو أجنبي عنهما، وهو من القضايا التي قياساتها معها، وهذا لا ربط له بحجية الامارة في الشئ بأطرافه من لازمه وملزومه وملازمه، بداهة أن مرجعه إلى حجيتها في مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية، ومصحح التعبد بكل واحد نفس أثرها الشرعي لا أن الخبر حجة في مدلوله المطابقي بلحاظ ملزومه أو ملازمه، وعليه فلا وجه لحجية الخبر في مضمونه الذي هو فتوى جماعة بكذا بلحاظ ملازمه وهو رأى الإمام (ع) في نظر المنقول إليه لما عرفت، ولا أثر شرعي لفتوى الجماعة بكذا واقعا كي ينزل الاخبار عنها منزلتها فيه، وكونه سببا للقطع برأي الامام وملازما له واقعا في نظر المنقول إليه ليس بشرعي حتى يصح التعبد بلحاظه.
ومنه يظهر الفرق بينه وبين ما تتضمنه الاخبار من الأسئلة التي تعرف منها أجوبتها والأقوال والافعال التي تعرف منها تقرير الإمام (ع) لها، فإنها مشتملة على موضوعات الاحكام ومتعلقاتها وخصوصياتها الموجبة لضيقها وسعتها، والتعبد بها بلحاظ مالها من الاحكام مما لا ينبغي الريب فيها، وكذا كون السائل مدنيا مثلا فالرطل المذكور في كلامه مدني أيضا فان له دخلا في الموضوع سعة وضيقا، إذ لولا كونه مدنيا لم يرتب حكمه (ع) على الرطل المدني فهو أيضا بهذا الاعتبار دخيل في الحكم الشرعي بخلاف فتوى الجماعة فإنها لا دخل لها في رأى الإمام عليه السلام حكما وموضوعا سعة وضيقا، فليس الاشكال في الفتاوى المنقولة أنه أمر غير معلوم عن غير معصوم حتى ينتقض بما ذكره الشيخ المحقق التستري (1) - قده - وأشرنا إليه انفا، بل المحذور عدم كونها موضوعا لحكم ولا جزء الموضوع ولا قيده، بخلاف المذكورات انفا، وهذا المحذور وإن لم يكن له اثر عملي في صورة نقل السبب التام، لأنه يلازم الخبر عن رأى الإمام (ع) لكنه له الأثر في نقل جزء السبب، فإنه لا حكاية عن رأى الإمام (ع)