الزيادة للبائع بعد التلف، كما أنها لو بقيت العين، لحصلت له (1).
وهذا ظاهر كلام الشافعي (2).
لكن أكثر أصحابه حملوه على ما إذا كانت قيمته يوم القبض أقل أو لم تختلف القيمة، فسواء أضفتها (3) إلى هذا اليوم أو ذاك اليوم (4).
وأما الأشجار فللشافعية وجهان:
أظهرهما: أن الاعتبار فيها بأكثر القيمتين؛ لأن المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع، فنقصانه عليه، وزيادته للمشتري، ففيما يأخذه البائع [يعتبر] (5) الأكثر؛ لكون النقصان محسوبا عليه، كما أن فيما يبقى للمشتري ويضارب البائع بثمنه [يعتبر] (6) الأقل؛ لكون النقصان محسوبا عليه.
والثاني: أن الاعتبار بقيمة يوم العقد، سواء كانت أكثر القيمتين أو أقلهما.
أما إذا كانت أكثرهما: فلما ذكرنا في الوجه الأول.
وأما إذا كانت أقلهما: فلأن ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتصلة، وعين الأشجار باقية، فيفوز بها البائع، ولا تحسب عليه (7).
قال الجويني: ولصاحب الوجه الأول أن يقول: نعم، البائع يفوز بها،