أحدهما: يجبر، كما في مسألة الصبغ.
وأصحهما عندهم: لا يجبر؛ لأن إفراد البناء والغراس بالبيع ممكن، بخلاف الصبغ.
فإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس، بقي للبائع ولاية التملك بالقيمة والقلع مع غرامة الأرش، وللمشتري الخيار في المبيع إن كان جاهلا بحال ما اشتراه (1).
واعلم أن الجويني نقل أربعة أقوال في هذه المسألة.
أ: أن يقال: إن البائع فاقد عين ماله، ولا رجوع بحال؛ لأن الرجوع في الأرض ينقص قيمة البناء والغراس.
ب: أن الأرض والبناء أو الغراس يباعان معا، دفعا للخسران عن المفلس، كما في الثوب المصبوغ.
ج: أنه يرجع في الأرض، ويتخير بين أمور ثلاثة: إما تملك البناء والغراس بالقيمة، وإما قلعهما مع غرامة أرش النقصان، وإما إبقاؤهما بأجرة المثل تؤخذ من مالكهما (2).
فإذا عين واحدة من هذه الخصال الثلاث فاختار المفلس والغرماء غيرها أو امتنعوا من الكل، فللشافعية وجهان في أنه يرجع إلى الأرض ويقلع مجانا، أو يجبرون على ما عينه (3).