للبائع، وواحد للمفلس.
وإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ، كما لو بلغ مصبوغا ثمانية، فالزائد على القيمتين إنما زاد بصنعة الصبغ، فإن قلنا: إن الصنعة - كالقصارة ونحوها من الأعمال - أعيان، فالزائد (1) على الصبغ للمفلس، فيكون لصاحب الثوب أربعة، وللمفلس أربعة.
وإن قلنا: إنها آثار وقلنا: إن الآثار تتبع العين للبائع وليس للمفلس منها (2) شيء، كان للبائع قيمة الثوب وأجرة الصبغ، وذلك ستة دراهم هي ثلاثة أرباع الثمن، وللمفلس قيمة صبغه لا غير، وهو درهمان ربع الثمن، قاله بعض الشافعية (3).
وقال بعضهم: نقص الزيادة على الثوب والصبغ حتى يجعل الثمن بينهما أثلاثا، فيكون ثلثاه للبائع، والثلث للمفلس؛ لأن الصنعة اتصلت بالثوب والصبغ جميعا (4).
والوجه عندي: أن الزيادة بأجمعها للمفلس؛ لأنها عوض الصبغ والصنعة معا، وهما له لا شيء للبائع فيها.
ولو ارتفعت القيمة بعد الصبغ فبلغت ستة عشر، أو وجد زبون (5) اشتراه بهذا المبلغ، ففي كيفية القسمة عند الشافعية الوجوه الثلاثة (6)،