شريكا معه بالصبغ.
وأصحهما عنده: المنع؛ لما فيه من الضرر، فإن الغراس بلا أرض والبناء بلا مقر ولا ممر ناقص القيمة، والرجوع إنما يثبت لدفع الضرر، فلا يدفع بضرر، بخلاف الصبغ، فإن الصبغ كالصفة التابعة للثوب.
والثاني: تنزيل النصين على حالين، وله طريقان:
أحدهما: قال بعض الشافعية: إنه حيث قال: " يرجع " أراد ما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة، والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليها، وحيث قال: " لا يرجع " أراد ما إذا كانت الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما.
والمعنى في الطريقين اتباع الأقل للأكثر.
ومنهم من قال: حيث قال: " يرجع " أراد ما إذا رجع في البياض المتخلل بين الأبنية والأشجار، وضارب للباقي بقسطه من الثمن، [يمكن] (1) منه؛ لأنه ترك بعض حقه في العين.
فإذا فرعنا على طريقة القولين، فإن قلنا: ليس له الرجوع في الأرض وإبقاء البناء (2) والغراس للمفلس، فللبائع ترك الرجوع، ويضارب مع الغرماء بالثمن، أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما وغرامة أرش النقصان، فإن مكناه منه فوافق البائع الغرماء وباع الأرض معهم حين باعوا البناء والغراس، فذلك.
وإن أبى فهل يجبر؟ فيه للشافعية قولان: