أجنبي، ويخالف هذا ما إذا زرع المشتري الأرض وأفلس (1) ورجع البائع في الأرض حيث لا يتمكن من تملك الزرع بالقيمة ولا من القلع وغرامة الأرش؛ لأن للزرع أمدا منتظرا يسهل احتماله، والغراس والبناء للتأبيد، قال كل ذلك الشافعي (2).
وقال أحمد: إذا بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليكون له ذلك، أو قال: أنا أقلع وأغرم الأرش، فإن قلنا: له الرجوع قبل القلع، فله ذلك؛ لأن البناء و (3) الغراس حصل في ملكه لغيره بحق، فكان له أخذه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه، كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها غراس وبناء للمشتري، والمعير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير. وإن قلنا: ليس له الرجوع قبل القلع، لم يكن له ذلك؛ لأن المفلس بنى وغرس في ملكه، فلم يجبر على بيعه لهذا البائع ولا على قلعه، كما لو لم يرجع في الأرض (4).
وليس عندي بعيدا من الصواب أن يقال: ليس للبائع إجبار المفلس والغرماء على القلع ودفع الأرش، ولا على دفع قيمة البناء والغرس، بل إما أن يختار العين أو يمضي البيع، فإن اختار العين وفسخ البيع، لم يكن له القلع ولا دفع القيمة، بل يرجع والأرض مشغولة بهذا البناء والغراس، فتكون قد تعيبت بالشغل بهما مؤبدا، فإن انهدم البناء أو قلع الغرس أو مات، سقط حق المفلس، وليس لصاحب الأرض الرجوع بالأجرة مدة مقامها (5) فيها؛ لأنه إنما يرجع في المعيب ثم يباع البناء أو الغراس على