مطالبته [بقلعه] (1) كما لو باع نخلا فيه ثمرة ظاهرة أو أرضا فيها زرع، لم يكن للمشتري مطالبة البائع بقطع الثمرة والزرع، وكذا هنا، والأجرة لصاحب الأرض في ذلك، إلا أن المشتري زرع في أرضه والزرع تجب تبقيته، فكأنه استوفى منفعة الأرض، فلم يكن عليه ضمان ذلك.
لا يقال: أنتم قلتم في المؤجر للأرض: إذا زرعها المستأجر وأفلس، رجع المؤجر في الأرض، وله أجرة التبقية للزرع، فلم لا يكون لبائع الأرض الأجرة؟
لأنا نقول: الفرق ظاهر؛ فإن المعقود عليه في البيع الرقبة، وإنما يحصل له بالفسخ وإن لم يأخذ الأجرة، وفي الإجارة المنفعة، فإذا فسخ العقد فيها، لم يجز أن يستوفيها المستأجر بلا عوض، فإذا لم يتمكن من استيفائها ولم يمكنه من أخذ بدلها، خلا الفسخ عن الفائدة، ولم يعد إليه حقه، فلا يستفيد بالفسخ شيئا.
ولأن المستأجر دخل في العقد على أن يضمن المنفعة، فلهذا وجب عليه الأجرة، بخلاف المتنازع، فإن المشتري دخل على أنه لا يضمن المنفعة، فجرى مجرى البائع للأصول دون ثمرتها.
وحكى بعض الشافعية قولا: إن للبائع طلب أجرة المثل لمدة بقاء الزرع، كما لو بنى المشتري أو غرس، كان للبائع الإبقاء بأجرة المثل (2).
إذا ثبت هذا، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته، كان لهم ذلك.
وإن اختلفوا، فطلب المفلس قطعه، أو طلب الغرماء قطعه، أو