وإنما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير، لا على نفي السبق، فإذا حلف، بقيت الثمار له.
وإن نكل، فهل للغرماء أن يحلفوا؟ فيه ما تقدم (1) من الخلاف فيما إذا ادعى المفلس دينا وأقام شاهدا ولم يحلف معه، هل يحلف الغرماء؟
فإن قلنا: لا يحلفون، أو قلنا: يحلفون فنكلوا، عرضت اليمين على البائع، فإن نكل، فهو كما لو حلف المفلس.
وإن حلف فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة، فالثمار له.
وإن جعلناه كالإقرار، فيخرج على قولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المقر له الغرماء، فإن لم نقبله، صرفت الثمار إلى الغرماء، كسائر الأموال. وإن فضل شيء، أخذه البائع بحلفه.
هذا إذا كذب الغرماء البائع كما كذبه المفلس، وإن صدقوه، لم يقبل إقرارهم على المفلس، بل إذا حلف، بقيت الثمار له.
وليس [لهم] (2) المطالبة بقسمتها؛ لأنهم يزعمون أنها ملك البائع لا ملكه.
وليس له التصرف فيها؛ للحجر، واحتمال أن يكون له غريم آخر.
نعم، له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم، أو إبراء ذمته عن ذلك القدر، كما لو جاء المكاتب بالنجم، فقال السيد: إنه حرام، أو مغصوب، لم يقبل منه في حق المكاتب، ويقال له: خذه، أو أبرئه عنه.
وكذا لو دفع المديون دينه إلى صاحبه، فقال: لا أقبضه؛ لأنه حرام.
وله تخصيص بعض الغرماء به؛ لانقطاع حق الباقين عنه، فإما أن