قبل تصديق البائع أو بعده وقلنا: إنهم لا يجبرون على أخذ الثمرة، وإلا فهم يرفعون (1) الضرر عن أنفسهم بشهادتهم؛ إذ يجبرون على أخذها ويضيع عليهم بأخذ البائع.
ولو صدق بعض الغرماء البائع وكذبه بعضهم، فللمفلس تخصيص المكذبين بالثمار.
ولو أراد قسمتها على الجميع، فالأقرب: أنه ليس له ذلك؛ لأن من صدق البائع يتضرر بالأخذ؛ لأن للبائع أخذ ما أخذه منه، والمفلس لا يتضرر بأن لا يصرف إليه، لإمكان الصرف إلى المكذبين، بخلاف ما إذا صدقه الكل، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنه له ذلك، كما إذا صدقوه جميعا (2).
إذا عرفت هذا، فإذا صرف إلى المكذبين ولم يف بحقوقهم، فيضاربون المصدقين في سائر الأموال ببقية ديونهم مؤاخذة لهم بزعمهم، أو بجميع ديونهم؛ لأن زعم المصدقين أن شيئا من دين المكذبين لم يتأد؟
للشافعية وجهان، أظهرهما عندهم: الأول (3).
وجميع ما ذكرناه فيما إذا كذب المفلس للبائع، أما لو صدقه المفلس على سبق الفسخ للتأبير، نظر فإن صدقه الغرماء أيضا، قضي له.
وإن كذبوه وزعموا أنه أقر عن مواطأة جرت بينهما، فعلى القولين الجاريين فيما لو أقر بعين مال أو بدين لغيره، فإن قلنا: لا نفوذ؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بالثمن ظاهرا، فلم يقبل إقراره، كما لو أقر بالنخل، فللبائع تحليف الغرماء على أنهم لا يعرفون فسخه قبل التأبير.