أحدهما: أن أخذ البائع الثمرة على القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملا وقت البيع ووضعت قبل الرجوع.
وقد ذكرنا أن في الرجوع في الولد له قولين، فكذا في الثمرة.
والطريق الثاني: القطع بأنه يأخذ الثمرة هنا؛ لأنها وإن كانت مستترة فهي مشاهدة موثوق بها قابلة [للإفراد] (1) بالبيع، فكانت أحد مقصودي العقد، فيرجع فيها رجوعه في النخل.
والحاصل: أن نقول: إن قلنا: يأخذ الولد، فالثمرة أولى بالأخذ، وإلا فقولان (2).
وإن لم تكن مؤبرة حال الرجوع أيضا، فإن زادت فيما بين الشراء والرجوع، لم يكن له الرجوع عندنا. وإن لم تزد أو زادت عند من يجوز الرجوع، كان له الرجوع فيهما معا.
وإن كانت الثمرة غير موجودة حال البيع ثم ظهرت وأفلس بعد ظهورها، فإن رجع وعليها الثمرة، فإما أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة.
فإن كانت مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة، لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعا؛ لأنها نماء حصلت للمشتري على ملكه، فلا يزول عنه، إلا بسبب، ولم يوجد المزيل.
ولا فرق بين أن يفلس قبل التأبير أو بعده، فإذا أفلس قبل أن تؤبر فلم يرجع فيها حتى أبرت، لم يكن له الرجوع في الثمرة؛ لأن العين لا تنتقل إلى البائع إلا بالفلس والاختيار لها، وهذا لم يخترها إلا بعد أن