زيادة متصلة يمنع من الرجوع، وهنا الثمرة دخلت في البيع، فكأن المبيع شيء واحد، فإذا تلفت أو بدا صلاحها، يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد، فلا رجوع (1).
أما لو كانت الثمرة مؤبرة وقت البيع فشرطها ثم أتلفها بالأكل أو تلفت بجائحة ثم أفلس، فإنه يرجع في الأصل، ويضارب بالثمرة؛ لأنهما عينان بيعا معا.
قال: ولو باعه نخلا لا ثمرة عليه فأطلعت و [أفلس] (2) قبل تأبيرها، فالطلع زيادة متصلة تمنع الرجوع - عنده - في النخل (3).
وليس بصحيح؛ لأن للثمرة حكما منفردا يمكن بيعها منفردة، ويمكن فصله، ويصح إفراده بالبيع، فهو كالمؤبرة، بخلاف الثمن.
وعنه رواية أخرى: أنه يرجع البائع في الثمرة أيضا، كما لو فسخ بعيب (4). وهذا كقول الشافعي (5).
ولو أفلس بعد التأبير، لم يمنع من الرجوع في النخل إجماعا، والطلع للمشتري عند أحمد (6).
ولو أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر، لم يكن له الرجوع عنده (7)، كما لو أفلس بعد [تأبيرها] (8).
فإن ادعى البائع الرجوع قبل التأبير، وأنكره المفلس، قدم قوله مع