حصل التأبير، فلم تتبعها في الفسخ.
وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبرة، لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنها نماء حصل على ملكه، ودخول الطلع غير المؤبر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع، ولا يسقط رجوعه في عين النخل.
وللشافعي قولان:
هذا أحدهما؛ لأن الطلع يصح إفراده بالبيع، فلا يجعل تبعا، كالثمار المؤبرة، بخلاف البيع؛ لأنه أزال ملكه باختياره، وهنا بغير اختياره.
والثاني: أنه يأخذه مع النخل؛ لأنه تبع في البيع، فكذلك في الفسخ، كالسمن (1).
وفيه طريقة أخرى للشافعية: أنه لا يأخذ الطلع؛ للوثوق به، واستقلاله في البيع، بخلاف البيع (2) على ما تقدم.
وبالجملة، كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع، وكل موضع زال بغير اختياره، فهل يتبع؟ قولان، كالرد بالعيب، والأخذ بالشفعة.
وكذا إذا زال بغير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين، كالهبة والرجوع فيها، فإن فيها قولين للشافعي (3).
إذا عرفت هذا، فلو باع نخلا قد [أطلعت] (4) ولم تؤبر، فإنها تدخل في البيع، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدو صلاحها، لم يكن له الرجوع في البيع عند أحمد؛ لأن تلف بعض المبيع أو زيادته