يقبضه أو يبرئه.
وللشافعية وجه: أنهم لا يجبرون على أخذها، بخلاف المكاتب؛ لأنه يخاف العود إلى الرق لو لم يؤخذ منه، وليس على المفلس كثير ضرر (1).
فإذا أجبروا على أخذها فأخذوها، فللبائع أخذها منهم؛ لإقرارهم أنها له، ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها، كما لو أقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ثم اشتروه منه.
وإن لم يجبروا وقسم سائر أمواله، فله طلب فك الحجر إن قلنا بتوقف الرفع على إذن الحاكم.
ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم، كان لهم الامتناع؛ لأنه إنما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم، إلا أن يكون منهم من له من جنس الثمرة، كالقرض والسلم، فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقه.
ولو لم يكن من جنس حق أحد منهم فبيعت وصرف ثمنها إليهم تفريعا على الإجبار، لم يكن للبائع الأخذ منهم؛ لأنهم لم يقروا له بالثمن، وعليهم رده إلى المشتري، فإن لم يأخذه (2)، فهو مال ضائع.
ولو شهد بعض الغرماء أو أقر بعضهم دون بعض، لزم الشاهد أو المقر الحكم الذي ذكرناه.
ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للبائع على صفة الشهادة وشرطها أو عدل واحد وحلف البائع معه، قبلت الشهادة، وقضي له إن شهد الشهود