- إلا أن مالكا خير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به - للخبر (1).
ولأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلا تمنعه المتصلة، كالرد بالعيب.
وفارق الطلاق؛ فإنه ليس بفسخ، ولأن الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين، فيصل إلى حقه تاما، وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن (2).
والخبر لا يدل على صورة النزاع؛ لأنه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها.
والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الرد بالعيب؛ لأن الفسخ فيه من المشتري، فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة وتركها للبائع، بخلاف المتنازع. ولأن الفسخ هناك لمعنى قارن العقد، وهو العيب القديم، والفسخ هنا لسبب حادث، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة.
وقولهم: " إن الزوج إنما لم يرجع في العين؛ لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة " لا يصح؛ فإن اندفاع الضرر عنه بطريق آخر لا يمنعه من أخذ حقه من العين، ولو كان مستحقا للزيادة، لم يسقط حقه منها بالقدرة على أخذ القيمة، كمشتري المعيب.
ثم كان ينبغي أن يأخذ قيمة العين زائدة؛ لكون الزيادة مستحقة له،