الرجوع فهو مشخص مستقل بنفسه منفرد بالحكم، وكأنه وجد حين استقل.
وإن كانت حائلا عند الشراء وحملت (1) عند الرجوع، لم يكن له الرجوع عندنا إن زادت قيمتها بالحمل.
ومن جوز الرجوع مع الزيادة المنفصلة - وهو الشافعي - فعنده قولان موجهان بطريقين:
أشهرهما: البناء على أن الحمل هل يعرف وله حكم؟ إن قلنا: لا، أخذها مع الحمل. وإن قلنا: نعم، قال بعضهم: إنه لا رجوع له، ويضارب الغرماء بالثمن (2).
والأصح عندهم: أن له الرجوع إلى الولد؛ لأن الولد تبع الجارية حال البيع، فكذا حال الرجوع (3).
ووجه المنع: أن البائع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتصلة، ولم يكن الحمل موجودا، ولا يمكن عده من الزيادات المتصلة؛ لاستقلاله وانفراده بكثير من الأحكام.
ثم قضية المأخذ الأول أن يكون الأصح اختصاص الرجوع بالأم؛ لأن الأصح أن الحمل يعلم وله حكم، إلا أن أكثر الشافعية مالوا إلى ترجيح القول الآخر (4).