تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٩
إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟! قلت:
من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وإنما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).
(1287) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له

- ١٢٨٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠ - ١٢٨٧ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٦١ وليس فيه ذكر التف والتقليم والحلق وأكل الطعام.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست