إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟! قلت:
من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
(1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل أن يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وإنما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).
(1287) 200 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له